كذلك يمكن ايجاد مصداقه في الخارج ، وكذلك الإباحة يمكن إنشاء مفهومها بقوله : أَبحتُ هذا ، كذلك يمكن ايجاد مصداقها بالتسليط على الشئ ، كذلك العلقة الوضعيّة كما يمكن ايجادها بالإنشاء القولي كذلك يمكن ايجاد مصداقها في الخارج . فعلى هذا يمكن جعل النزاع في الوضع التعييني بهذا النحو ، وعلى أىّ حال سواء كان النزاع في الوضع التعيّني أو في الوضع التعييني ، فالمنكر مستظهر بأصالة عدم ثبوت العلقة الوضعيّة بأحد النحوين وعلى المدّعي إثباتها ، وليس له برهان عقلي أو نقلي تطمئنّ به النفس ويلزم به الخصم في مقابل أصالة العدم . وغاية ما يمكن أن يتمسّك به المدعي بعض الأُمور الوجدانيّة الإنصافيّة مثل أن يقال : كما أنّ لكلّ فنّ من الفنون وعلم من العلوم اصطلاحات خاصّة بأهلها ، بل بعض الأشخاص المتفننين في علم كالشيخ الرئيس والميرداماد وغيرهما بالنسبة إلى فنّ الحكمة ، وهكذا من العلماء العظام المتفننين في سائر العلوم بحيث لا يشك أحد ممّن راجع كلماتهم في أنّ مرادهم بهذه الألفاظ المعاني التي اصطلحوا عليها بعد تكرّر استعمالها فيها ، ولو لم يصرّحوا بأن المراد من هذه الألفاظ هو المعاني المصطلح عليها ، ولم يقيموا القرينة على إرادتها ، فالشارع - بلا تشبيه - يمكن أن يكون كأرباب الفنون له اصطلاحات خاصّة بأن يريد بالصلاة مثلا كلّما يطلق الأركان المخصوصة وبالصوم الإمساك ، وهكذا بأن يكون استعمالها فيها ايجاداً للعلقة الوضعيّة بين هذه الألفاظ وتلك المعاني بنفس الاستعمال ، إلاّ أنّ استكشاف هذا المطلب يتوقّف على تكرّر الاستعمال لهذه الألفاظ في تلك المعاني الموجب لحصول القطع بالوضع الذي يختلف فيه الناس ، فربما يدّعي أحد أنّ قدراً خاصّاً من الاستعمال يوجب القطع بثبوت العلقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى ، والمنكر يمنع إمّا عن حصول هذا القدر من الاستعمال أو لا يقطع بثبوت العلقة الوضعيّة به ، هذا بناء على القول بإمكان جريان النزاع على القول بالوضع التعييني . وكذلك بناء على القول بأنّ النزاع إنّما هو في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه