responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 68


يكشف عن رضا المعصوم .
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه إنّما هو في السلب الكلّي والايجاب الجزئي ، بمعنى أنّ المنكر يقول : لم تثبت الحقيقة الشرعيّة في شيء من الألفاظ وفي شيء من الأزمنة ، والمدعي يقول بثبوته في الجملة ، وجعل النزاع في السلب الكلّي والإيجاب الكلّي بضمّ بعض القيود إلى محلّ النزاع بأن يجعل النزاع في الألفاظ الكثيرة الدوران في بعض الأزمنة مثلا تعسّفٌ لا حاجة إليه .
ثمّ إنّهم جعلوا النزاع في الثبوت وعدمه إنّما هو في الوضع التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال لا الوضع التعييني بداهة القطع بدعوى فساد القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة الحاصلة من الوضع التعييني ، إذ لو صدر الوضع التعييني من الشارع بأن قال : وضعت لفظ الصلاة للأركان المخصوصة والصوم للإمساك المخصوص وهكذا لوصل إلينا ، لأنّه من الأُمور التي تعمّ بها البلوى فمن عدم الوصول نستكشف بطريق القطع أنّه ما صدر الوضع التعييني منه ( صلى الله عليه وآله ) بأن صعد المنبر يوماً وقال : وضعت هذا لذاك وهكذا ، فالنزاع ليس في الوضع التعييني ، بل إنّما هو في الوضع التعيّني .
وفيه : أمّا أوّلا : فلأنّ دعوى القطع بعدم صدور الوضع التعييني منه ( صلى الله عليه وآله ) يمكن منعه بالنسبة إلى بعض الألفاظ ، بل يمكن أن يكون قوله : " الوضوء غسلتان ومسحتان " [1] في مقام الوضع ، وهكذا أمثاله .
وثانياً : أنّه لو سلّمنا ذلك فإنّما يلزم انحصار محل النزاع في الوضع التعييني لو كان الوضع التعييني منحصراً بالإنشاء القولي ، وأمّا لو قلنا بأنّ الوضع التعييني كما يحصل بالإنشاء القولي كذلك يحصل بالفعل ، بأن يستعمل اللفظ في المعنى قاصداً وضعه له بذلك وأقام القرينة على أنّ المراد من ذلك وضعه له كما قلنا في المعاطاة :
إنّ النزاع في مسألة المعاطاة في أنّه كما يمكن ايجاد البيع بإنشاء مفهومه بالصيغة



[1] تهذيب الأحكام : الباب 4 في صفة الوضوء ج 1 ص 63 ح 25 .

68

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست