responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 647


الاجتناب عن النجس المعلوم فيهما ، كما لا يخفى .
وإن كان بعد العلم الإجمالي بوجود النجس في أطراف لا يكون بتمامها مبتلى بها فإن كان غير المبتلى به غير الملاقى - بالفتح - فلا يجب الاجتناب لا عن الملاقي ولا عن الملاقى ، كما هو واضح ، وإن كان غير المبتلى به هو الملاقى - بالفتح - فيجب الاجتناب عن ملاقيه - بالكسر - لاعنه ، ولو بعد الابتلاء أمّا وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - فلكون اجتنابه مقدمة علميّة للاجتناب عن النجس المعلوم بينه وطرف الملاقى - بالفتح - وأمّا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - ولو بعد الابتلاء فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتكليف منجّز فعلي مبتلى به .
وإن كان الملاقاة قبل العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عن كلّ واحد من الملاقي والملاقى ، لكون الاجتناب عن كلّ منهما مقدمة للاجتناب عن النجس المعلوم في البين الذي تنجّز التكليف بالاجتناب عنه ، ويصير الملاقي كأحد أطراف الشبهة فكأنّ أطراف الشبهة من أول الأمر كانت ثلاثة مثلا .
فتحصّل : أنّه بناءً على ما اختاره صاحب الكفاية [1] من الانحلال قد يجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - دون الملاقي - بالكسر - وقد يعكس الأمر وقد يجب الاجتناب عن كليهما ، وقد لا يجب الاجتناب عن شيء منهما .
ثم إنّ مسلك الشيخ ( قدس سره ) وهذا المسلك قد يتوافقان في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وقد يتخالفان ، فإنّه لو كان الملاقاة بعد العلم الإجمالي في الأطراف المبتلى بها فلا يجب الاجتناب عنه بمقتضى كلا المسلكين ، أمّا بناءً على مسلك الشيخ فلجريان الأصل فيه بلا معارض ، وبناءً على مسلك صاحب الكفاية فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتكليف منجّز ، ولو كان الملاقاة قبل العلم الإجمالي في الصورة المفروضة لا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - بناءً



[1] كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 411 - 412 .

647

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست