التي توجد بأسباب أُخر لا تقتضي التبعية في الموافقة ، بحيث كان الاجتناب عنهما موافقة واحدة لوجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - بل لكلّ منهما موافقة ومخالفة غير موافقة الأُخرى ومخالفتها ، فيمكن أن يوافق خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وإن خالف خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - على تقدير نجاسته واقعاً ، كما لو كان الملاقى - بالفتح - هو النجس الواقعي أو لاقى كلا طرفي الشبهة كما يمكن أن يوافق خطاب وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وإن خالف خطاب وجوب الاجتناب عن فرد آخر من النجاسات المعلومة . أجاب بما حاصله انحلال العلم الإجمالي ، وهو أنّه لمّا كان الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وطرفه مقدمة لتحصيل القطع بموافقة الخطاب بالاجتناب عن فرد من النجس الذي تنجّز التكليف بالاجتناب عنه بسبب العلم بوجوده بينهما كان الاجتناب عنهما لازماً حينئذ ، بخلاف الملاقي فإنّ الاجتناب عنه ليس مطلقاً مقدّمة تكليف منجّز ، إذ يمكن الاجتناب عن النجس المعلوم في البين بالاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وطرفه وإن لم يجتنب عن الملاقي - بالكسر - فهو وإن كان طرفاً للعلم الإجمالي بأحد التقريبين إلاّ أنّ مجرّد الطرفية لا تقتضي لزوم الاجتناب عنه ، بل المدار في وجوب الاجتناب وجوداً وعدماً هي المقدميّة ، وهي ثابتة للملاقى - بالفتح - وطرفه في بعض الفروض ، فيجب الاجتناب عنهما ومنتفية عن الملاقي - بالكسر - في بعض الفروض فلا يجب الاجتناب عنه حينئذ . كما أنّه قد يجب الاجتناب عن كليهما أحياناً وقد لا يجب الاجتناب عن شيء منهما كذلك ، وذلك لأنّ الملاقاة إن كانت بعد العلم الإجمالي بوجود النجس في الأفراد المبتلى بها فعلا فلا يجب الاجتناب عمّا يلاقي بعضها ، لعدم إحراز نجاسته ، وعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتحصيل القطع بالاجتناب عن النجس الذي علم به إجمالا وتنجّز التكليف بالاجتناب عنه ، ضرورة أنّه لادخل للاجتناب عنه ولو علم نجاسته بسبب ملاقاته لتمام الأطراف أو سبب آخر في