responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 648


على مسلك الشيخ ، لجريان الأصل فيه بلا معارض له في مرتبته ، بخلاف مسلك صاحب الكفاية فإنّه يجب الاجتناب عنه لكونه مقدمة لتحصيل القطع بالاجتناب عن النجس الواقعي الذي تنجّز التكليف بالاجتناب عنه .
ولو كان الملاقاة وفقد الملاقى - بالفتح - قبل العلم الإجمالي ثم حصل العلم الإجمالي فما دام لم يعد المفقود يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وطرف الملاقى - بالفتح - على كلا المسلكين ، لقيام الملاقي مقام الملاقى في كونه طرفاً للعلم الإجمالي ، وعدم جريان الأصل فيه ، واجتنابه مقدمة علميّة للاجتناب اللازم المنجّز . وبعد عود الملاقى - بالفتح - فإنّ قلنا : إنّ الأصل فيه بعد عوده يجري ويعارض مع الأصل الجاري في طرفه ويصير الأصل في الملاقي - بالكسر - بلا معارض بعدما كان ذا معارض فلا يجب الاجتناب عنه بناءً عى مسلك الشيخ ، والظاهر أنّه لا يجب الاجتناب عنه على المسلك الآخر أيضاً ، فتدبّر .
وإن قلنا بأنّ الأصل يجري فيه بعد عوده ولا يعارض الأصل الجاري في طرفه لمعارضته بالأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - قبل عوده وانحلال العلم الإجمالي الذي بين الملاقى - بالفتح - وطرفه إلى علم تفصيلي بوجوب الاجتناب عن طرفه وشكّ بدوي بالنسبة إليه يجب الاجتناب عن طرف الملاقى - بالفتح - والملاقي - بالكسر - ولا يجب الاجتناب عن الملاقي بعد عوده .
ولو قلنا : بأنّ الأصل الجاري في طرف الملاقى - بالفتح - يعارض كلاّ من الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - والأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - فيجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى وطرفه جميعاً ، فتأمّل .
وفي المثال الذي ذكرناه وهو ما لو تولّد حيوان من أحد الحيوانين المشتبهين طاهرهما بنجسهما بعد العلم الإجمالي فإنّه يجب الاجتناب عن الحيوان المتولّد بناءً على مسلك الشيخ ، لعدم كون نجاسة ولد الحيوان من الآثار الشرعيّة لنجاسة ما ولّدته كما في ولد الإنسان بالنسبة إلى الإسلام والكفر والنجاسة والطهارة ، فإنّه لو كان من هذا القبيل لكان الشكّ في نجاسة الولد وطهارته مسبباً عن الشكّ في

648

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست