بالحائط هو الشاكّ في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمته عمّا يجب عليه يقيناً لا مطلق الشاكّ ، لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجي مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين . هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيداً أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لابدّ من زوالها في تحقّق المغرب وتعليله بالاحتياط حينئذ وان كان بعيداً عن منصب الإمام ( عليه السلام ) كما لا يخفى . ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ ( قدس سرهما ) بسند كالصحيح ، عن مولانا أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لكميل بن زياد : " أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت " [1] وليس في السند إلاّ علي بن محمّد الكاتب الذي يروي عنه المفيد . والجواب عن هذه الرواية - أيضاً - هو ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] من عدم دلالتها على الوجوب ، إذ لو حمل الأمر فيها على الوجوب لزم تخصيص الأكثر ، لخروج الشبهة الموضوعيّة مطلقاً والشبهة الوجوبية الحكمية ، ولو حمل على الاستحباب لزم خروج موارد وجوب الاحتياط ، فلابدّ من حمل الأمر فيها على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب . وحينئذ فلا ينافي لزومه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعضها ، لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل ، لأنّ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة فيختلف رضا المرشد على تركه وعدمه بحسب مراتب المضرّة ، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في الإطاعة للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات والمندوبات ، والذي يقتضيه النظر الدقيق أنّ الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الالزامي ، لأنّ المقصود منه بيان أعلى
[1] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 41 ج 18 ص 123 . [2] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 349 .