responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 607


مراتب الاحتياط لا جميع مراتبها ولا المقدار الواجب ، والمراد من قوله ( عليه السلام ) ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة والتفويض إلى مشيّة الشخص ، لأنّ هذا كلّه مناف لجعله بمنزلة الأخ ، بل المراد أنّ أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلّها وليس مرتبة من الاحتياط هنا لا تستحسن بالنسبة إلى الدِّين ، لأنّه بمنزلة الأخ الذي هو ليس بمنزلة سائر الأُمور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال وما عدا الأخ من الرجال فهو بمنزلة قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [1] .
ومنها : الرواية التي نقلت عن خط الشهيد في حديث طويل عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) يقول فيه : " سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع أُمورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس [2] .
والجواب عنها : أنّ مثل عنوان البصري الذي كان من العرفاء ولم يكن يرجع إلى الأئمة في أُموره ولذا كان الإمام ( عليه السلام ) غير مائل بملاقاته ومجالسته وقد استأذن الدخول عليه فلم يجبه إلاّ بعد الاصرار ، فلمّا دخل عليه سأل الموعظة منه ( عليه السلام ) فوعظه ( عليه السلام ) بما في الرواية فلا له من الاحتياط في جميع أُموره ، فلا دلالة لهذه الرواية على وجوب الاحتياط في المقام .
وممّا ذكرنا في الجواب عن هذه الروايات يظهر الجواب عن سائر الروايات المذكورة في هذا الباب فلا نطيل بذكرها ، ومن أراد الاطّلاع عليها وعلى جوابها فعليه بمراجعة كلام الشيخ ( قدس سره ) [3] فإنّ كلّ ما ذكره في مقام الجواب عنها فهو حقّ وصواب مع أنّها لو دلّت على وجوب الاحتياط لكانت دالّة عليه مطلقاً . والحال أنّهم لا يقولون به في الشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة ، فتأمّل .



[1] التغابن : 16 .
[2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 54 ج 18 ص 127 .
[3] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 347 - 349 .

607

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست