الأُمور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ " [1] . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر في وصيّته لأصحابه : " إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لكم ما شرح الله لنا " [2] . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر : " حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند مالا يعلمون " [3] . وقوله ( عليه السلام ) في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين : " وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوه إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا " [4] إلى غير [5] ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف . والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاماً في الهلكة ، ولا يكون ذلك الاّ مع عدم معذوريّة الفاعل لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام أو إلى الطرق المنصوبة منه ( عليه السلام ) كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن طيّار ، ورواية جابر ، ورواية المسمعي وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك لاتكاله في الأُمور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظنيّة أو كون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة كما يظهر من قوله في رواية زرارة : " لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا " [6] . والوقف في هذه المقامات واجب وبعضها ظاهر في الاستحباب مثل
[1] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 23 ج 18 ص 118 . [2] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 37 ج 18 ص 86 . [3] الكافي : باب النهي عن القول بغير العلم ح 7 ج 1 ص 43 . [4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 21 ج 18 ص 81 . [5] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 21 ج 18 ص 75 . [6] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب صاف القاضي ح 11 ج 18 ص 115 .