responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 59


ومن جملتها : التبادر فقد قيل بأنّ التبادر علامة الحقيقة ، وعدم التبادر علامة المجاز [1] ، ولكنه أُشكل بالمشترك فإنّ الوضع موجود بالنسبة إلى المعاني المتعددة ، ولا تبادر بالنسبة إليها . فلذا قال بعضهم بأنّ عدم تبادر الغير علامة الحقيقة [2] حتى لا يرد هذا الإشكال ، وإن أمكن دفعه بأنّ التبادر بالنسبة إليها موجود في قبال غيرها ، وإن لم يتعيّن ما هو المتبادر ، بل مردّد بينها ، بل جميعها يتبادر إلى الذهن . وقد أُورد عليه باستلزامه الدور ، من جهة أن يعلم بكون اللفظ موضوعاً لذلك المعنى موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم بالوضع فيلزم الدور .
ولكن يمكن دفعه باختلاف الموقوف والموقوف عليه . أمّا بناء على ما هو المنساق من كلام المحقّق من أنّ التبادر عند العالمين بالوضع علامة عند الجاهل به [3] فواضح ، لأنّ العلم الحاصل للجاهل بالوضع موقوف على التبادر ، وهو لا يتوقّف على علمه بالوضع ، بل على علم العالمين به ، فيختلف الطرفان : وأمّا بناء على توقّف التبادر على علم الجاهل المستعلم فلاختلاف العلم المتوقّف عليه التبادر ، مع العلم الحاصل من التبادر المتوقّف عليه بالإجمال والتفصيل ، كما أُجيب به عن الإشكال الذي أورده بعض العرفاء على الشكل الأوّل ، فتدبّر .
ثمّ إنّ التبادر قد يكون من جهة العلقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى ، وقد يكون من جهة القرائن الخارجيّة المكتنفة به من حال أو مقال ، فهل هناك أصل يحرز به أنّه من حاق اللفظ أو من القرائن الخارجيّة ، أم لا ؟ وبعبارة أُخرى هل يمكن إحراز الوضع بأصالة عدم القرينة في مورد يتبادر المعنى إلى الذهن ويشك في أنّه مستند إلى الوضع أو إلى القرينة ، أم لا ؟ الظاهر أنّه لا يمكن ، لأنّ القدر المسلّم من



[1] قاله صاحب الفصول ص 32 س 36 وفيه : تبادر الغير علامة المجاز .
[2] قاله صاحب قوانين الأُصول : في تعريف الحقيقة والمجاز ص 17 س 24 ، وفيه ( كون تبادر الغير علامة للمجاز ) .
[3] تقريرات المجدد الشيرازي : ج 1 ص 76 ، نقله عن العميدي ( قدس سره ) .

59

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست