responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 60


اعتبار أصالة عدم القرينة في مورد الشكّ في المراد مع العلم بالوضع إن قلنا بأنّ أصالة الحقيقة ليست أصلا وجوديّاً ، بل مرجعها إلى أصالة عدم القرينة كما نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) ، وإلاّ ففي هذا المورد أيضاً لا يتمسّك بأصالة عدم القرينة التي هي من الأُصول العدميّة ، بل بأصالة الحقيقة التي هي من الأُصول الوجوديّة التي بناء العقلاء على الأخذ بها كسائر الأُمور الارتكازيّة التي أودعها الله تعالى فيهم وإن لم يكن منشؤه معلوماً لنا .
والحاصل : أنّه بعد أنّ دلالة الألفاظ على المعاني ليست ذاتيّة كما قيل ، لأنّ نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على حدّ سواء ، بل لا يعقل أن يكون الدلالة من هذه الجهة بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة بين الضدّين ، ولذا وجّهوا كلام هذا القائل بأنّ مراده أنّ الدلالة من جهة المناسبة الذاتيّة التي بين اللفظ والمعنى ، فالواضع وضع للمعنى الذي له شدّة اللفظ الذي له شدّة أيضاً كالقصم للكسر الذي له صوت ، وللمعنى الذي ليس له شدّة اللفظ الذي هو كذلك كالقضم للكسر الذي ليس له صوت ، فلابدّ من الانتهاء إلى الوضع ، وإذا يتبادر المعنى إلى الذهن من حاقّ اللفظ مع قطع النظر عن الأُمور الخارجيّة الحاليّة أو المقاليّة فلابدّ أن يكون من جهة العلقة الوضعيّة ، وإلاّ فلم لا يتبادر غيره مع تساوي نسبته إليهما ؟
ومن جملتها : صحّة السلب وعدمها ، وبعبارة أُخرى صحّة النفي وعدمها ، ومرجع صحّة السلب أو النفي إلى عدم صحّة الحمل ، ومرجع عدم صحّة السلب أو النفي إلى صحّة الحمل ، فالأوّل علامة المجاز والثاني علامة الحقيقة .
ثمّ إنّ الشكّ قد يكون في المصداق مع تبيّن المفهوم بحدوده ، كما إذا شكّ في مائع مخصوص أنّه ماء أو جلاّب [1] مثلا ، وقد يكون في الصدق وهو يرجع إلى الشكّ في سعة المفهوم وضيقه كما إذا شكّ في صدق الماء على ما امتزج بالتراب مثلا بحيث يشكّ في صدق الماء عليه ، وقد يكون الشكّ في المفهوم كما إذا شكّ في أنّ اللفظ موضوع لهذا المعنى أم لا ؟



[1] ويقصد به ماء الورد .

60

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست