ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن منها ، فإن وفى بمعظم الفقه فيقتصر عليه ، وإلاّ فيؤخذ بالمتيقّن من الباقي فلا ينتهي الأمر إلى تعيين الطريق بالظنّ بعد وجود المتيقّن ، نعم لو لم يكن متيقّن في البين من الأمارتين والأمارات التي يحتمل نصبها ينتهي الأمر إلى التعيين بالظنّ بعد الإغماض عمّا سيجيء من الجواب ، لكنّه مجرّد فرض . ورابعاً : سلّمنا نصب الطريق ووجوده فيما بأيدينا وعدم وجود القدر المتيقّن لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط ، لما عرفت من أنّه مقدّم على العمل بالظن ، إلاّ أن يدلّ دليل على عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الطرق كما دلّ على عدم وجوبه أو عدم جوازه بالنسبة إلى الأحكام الواقعية ، والحال أنّه مفقود بالنسبة إلى الطرق . وإذا لم يكن دليل على بطلان الاحتياط بالنسبة إلى الطرق المحتملة كان اللازم هو الاحتياط فيها ، ورفع اليد عن الاحتياط في غير مواردها ، والرجوع إلى الأصل ، ولو كان نافياً للتكليف . وكذا فيما نهض كلّ الطرق المحتملة على نفي طريقيته ، وكذا فيما إذا تعارض فردان من الطرق المحتملة في طريقيته نفياً وإثباتاً مع ثبوت المرجّح للنافي ، بل عدم ثبوت الرجحان للمثبت في خصوص الخبر منها ومطلقاً في غيره ، بناءً على عدم ثبوت الترجيح في غير الأخبار على تقدير الاعتبار ، وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم فإنّ المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض إلى الأصل الجاري فيها ولو كان نافياً لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه ، وكذا كلّ مورد لم يجر الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة فيه إجمالا بسبب العلم به ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه ، بناءً على عدم جريانه بذلك . وخامساً : لو سلّمنا نصب الطريق ووجوده فيما بأيدينا وعدم وجود القدر المتيقن وعدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الطرق لكن اللازم من ذلك كلّه هو جواز العمل بالظنّ في تعيين الواقع والطريق كليهما لا خصوص العمل بالظنّ في تعيين الطريق فقط . ودعوى كون الظنّ بالطريق أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع فاسد قطعاً ، لعدم كونه أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع من الظنّ بكونه مؤدى