طريق معتبر من دون الظنّ بحجيّة طريقه أصلا ومن الظنّ بالواقع ، كما لا يخفى . لا يقال : إنّما لا يكون أقرب من الظنّ بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤدّيات الطرق ولو بنحو التقييد بأن يكون الحكم الفعلي هو الواقع الذي أدّى إليه الطريق لا الواقع بما هو واقع ، سواء أدّى إليه الطريق أم لا . فإنّه يقال : الالتزام بالتقييد بعيد ، إذ الصرف لو لم يكن تصويباً محالا فلا أقلّ من كونه مجمعاً على بطلانه ، ضرورة أنّ القطع بالواقع - بما هو واقع لا بما أنّه مؤدّى الطريق - مجد في الإجزاء ، فلا يرد أنّ في صورة القطع بالواقع المقيّد وهو الواقع الذي أدّى إليه الطريق حاصل ، لأنّ القطع طريق عقلي إلى الواقع فالإجزاء من جهة الإتيان بالواقع المقيّد بالواقع فقط . ومنه انقدح أنّ التقييد أيضاً غير سديد ، مع أنّ الالتزام به غير مفيد ، فإنّ الظنّ بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظنّ بكونه مؤدى طريق معتبر ، فالظنّ بالواقع يستلزم الظنّ بالطريق المعتبر فيظنّ بالواقع المقيّد ، وهو الواقع الذي أدّى إليه الطريق بخلاف الظنّ بالطريق من دون الظنّ بالواقع ، فإنّه لا يستلزم الظنّ بالواقع المقيّد ، هذا . مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد ، غايته أنّ العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيّة إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعليّة والانحلال ، وإن كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤدّ إليه الطريق من التكاليف ، الاّ أنّه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازماً ، والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز ، وعليه يكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن علم بالنصب في كفاية الظنّ بها حال الانسداد ، فهذا الوجه لا يفي بإثبات حجيّة الظنّ في خصوص الطريق . ثانيهما : ما اختصّ به بعض المحققين ، وهو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية قال : لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنّا التكليف بها ، وأنّ الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلِّف بأن يقطع معه