القطع بأنّا مكلّفون تكليفاً فعليّاً بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة ، وحيث إنّه لا سبيل غالباً إلى تعيّنها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك ولو بعد تعذّره . فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك . بحكم العقل هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظنّ الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيّته ، لأنّه أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع ممّا عداه . وقد أورد عليه اوّلا : بإمكان منع نصب الشارع طرقاً خاصّة لأحكامه الواقعية ، بل أرجعهم وأوكلهم إلى طريقة العقلاء في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم بعدم نصب طريق خاص لها ، فكما أنّ طريقة العقلاء في مقام امتثال أحكامهم الظاهرية العرفيّة هو العلم الحاصل من التواتر أو عمل جماعة من أصحاب من له الحكم ، ومع عدم التمكّن من العلم هو الظنّ الاطمئناني الذي يطلق عليه العلم تسامحاً ، ومع عدم التمكّن منه هو الظنّ الغير الاطمئناني ومع عدم التمكّن منه هو الاحتمال . فكذلك في مقام امتثال الأحكام الشرعيّة الشارع اكتفى منهم بما هو طريقتهم في مقام امتثال أحكامهم العرفية من دون نصب طريق خاص لهم ، هذا بالنسبة إلى المجتهد . وأمّا بالنسبة إلى المقلِّد فقد عيّن طريقاً خاصّاً وهو فتوى المجتهد ، بل يحتمل أن يقال : إنّ رجوع المقلِّد إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان أهل العرف ، وما ورد من الشارع في هذا الباب تقرير لما هو المركوز في أذهانهم لا أنّه تأسيس منه . وثانياً : سلّمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم ، إذ من المحتمل أن يكون ما حكم بطريقيته قسم من الأخبار الذي ليس بأيدينا اليوم منه إلاّ قليل كالخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور ، أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبيّنة الشرعية أو الشياع المفيد للظنّ الفعليّ بالحكم . ولا ريب في قلّة هذا القسم من الخبر فيما بأيدينا . وثالثاً : سلّمنا نصب الطريق ووجوده فيما بأيدينا من الطرق الظنيّة من أقسام الخبر والشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولوية الظنيّة ، لكن اللازم من