responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 657


والحقّ هو الأخير وأنّ الشكّ في الشرطية إلي هي من الأجزاء التحليلية كالشكّ في الجزئية التي هي من الأجزاء العقلية في انحلال التكليف وجواز الرجوع إلى البراءة العقلية والشرعية كلتيهما ، وأمّا في صورة دوران الأمر بين العام والخاص فيشكل ، إذ يحتمل أن يكون حالهما كحال المشروط والشرط في انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي من الجهة المعلومة والشكّ البدوي من الجهة المجهولة ، ويحتمل أن لا يكون حالهما كحال المشروط والشرط ، إذ التكليف المردّد بين العام والخاص ليس له قدر مشترك كالمتباينين حتى يكون التكليف به معلوماً بالتفصيل ، فكما أنّ التكليف لو كان في الواقع متعلّقاً بالعام كالحيوان كان المكلّف به عنواناً بسيطاً في الخارج لا مركباً كالجسم النامي المتحرّك بالإرادة التي هي أجزاء حدّ الحيوان ، كذلك لو كان متعلّقاً في الواقع بالخاص كالانسان كان المكلّف به عنواناً بسيطاً في الخارج لا مركّباً كالحيوان الناطق اللذين هما جزءا حدّ الإنسان ، ولا يكون التكليف بإتيان الإنسان منحلاًّ إلى التكليف بإتيان الحيوان والناطق اللذين هما شيئان حتى يكون في البين قدر مشترك معلوم وكان الشكّ في الزائد .
وهكذا الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين سواء كانا شرعيين أو عقليين ، فإنّ حالهما حال العام مع خاصّه من حيث الإشكال في جواز الرجوع إلى البراءة . ولذا بنينا في الفقه على الاحتياط في موارد دوران الأمر بين العامّ والخاصّ والتخيير والتعيين .
الثاني : أنّه إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته وشكّ في ركنيته وعدم ركنيته - أي شكّ في أنّ جزئيته أو شرطيته مطلقة أو مخصوصة بحال الذكر - فهل الأصل هي الركنية التي لازمها فساد العمل الفاقد لذلك المشكوك ، سواء كان تركه عمداً أو نسياناً ، أو الأصل عدم الركنية الذي لازمه عدم فساد العمل الفاقد له فيما إذا كان تركه نسياناً ؟ والكلام تارة في أنّ مقتضى القواعد الأوّلية أيّ شيء ؟ وأُخرى في أنّ مقتضى الدلالة الثانوية أيّ شيء ؟

657

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست