responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 656


وليس له وجود مغاير لوجود المشروط ، ولذا يعبّر عن الشرط بالجزء التحليلي العقلي في قبال الجزء الخارجي الذي يكون له وجود مستقلّ مغاير لوجود الكلّ - لا يكون بفارق من حيث جواز الرجوع إلى البراءة وعدمه أم لا ، أو يفرّق بين البراءة العقليّة والشرعيّة فلا يجوز الرجوع إلى البراءة العقلية بالنسبة إلى الأجزاء التحليلية ، ولو قلنا بجواز الرجوع إليها في الاجزاء الخارجية ، ويجوز الرجوع إلى البراءة النقليّة ، أو يفرّق بين المشروط وشرطه وبين العام وخاصّه فيجوز الرجوع إلى البراءة العقلية أو النقلية أو كلتيهما في الأوّل دون الثاني وجوه .
ففي الكفاية اختار عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية بالنسبة إلى الأجزاء التحليلية مطلقاً ، سواء كان من قبيل المشروط وشرطه ، أو من قبيل العام والخاص ولو بناءً على القول بجواز الرجوع إلى البراءة في الأجزاء الخارجية وجوّز الرجوع إلى البراءة الشرعية في خصوص المشروط وشرطه لدلالة حديث الرفع [1] على عدم شرطية ما شُكّ في شرطيته .
والتحقيق : هو أن يقال : إنّ الوجه في انحلال العلم الإجمالي في الأقلّ والأكثر الخارجي إن كان تيقّن الأمر بالنسبة إلى الأقلّ أعمّ من كونه نفسيّاً أو غيريّاً والشكّ في تعلّق أصل الأمر بالنسبة إلى الأكثر فالانحلال لا يتمّ هنا ، إذ الجزء التحليلي ليس له وجود مغاير للكلّ حتى يصحّ تعلّق الأمر به ، وإذا لم يتمّ الانحلال لا يجوز الرجوع إلى البراءة ، لأنّ مبنى الرجوع إليها هو الانحلال ، وإن كان الوجه فيه هو أنّ الأكثر له جهة معلومة وهي وجوب الأقلّ ، وجهة مجهولة وهي وجوب الجزء الزائد ، فهو من الجهة المعلومة منجّز ومن الجهة المجهولة غير منجّز ، فيتمّ الانحلال هنا ، لأنّ الأكثر وهي الصلاة المقيّدة بالطهارة مثلا من جهتها المعلومة - وهي أصل الصلاة - منجّز ، ومن جهتها المجهولة - وهي تقيّدها بالطهارة - غير منجّز ، وكذا التكليف بعتق الرقبة المؤمنة من جهته المعلومة - وهي أصل عتق الرقبة - منجّز ومن جهته المجهولة - وهي تقيّدها بالمؤمنة - غير منجّز .



[1] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 .

656

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست