responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 649


نجاسة ما ولّدته وطهارته ، وكان الأصل الجاري في الولد سليماً عن المعارض بعد تعارض الأصلين من الجانبين .
وليس الأمر كذلك ، بل ولد الحيوان من الآثار التكوينيّة لما ولّدته وتبع له في التحقّق والتكون فالتولّد على تقدير نجاسة الحيوان كسائر الأسباب الخارجيّة التي توجب تكوّن النجاسة في الخارج فلا يكون الشكّ في طهارة الولد ونجاسته مسبباً عن الشكّ في طهارة ما ولّدته ونجاسته شرعاً حتى يكون الأصل فيه بلا معارض بعد تعارض الأصلين في الحيوانين المشتبهين ، بل الأصل الجاري في طرف الملاقى يعارض كلاّ من الأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - والملاقي - بالكسر - فيجب الاجتناب عن الجميع ويصير مثل ما لو كان طرف الشبهة من أوّل الأمر إمّا هذا أو هذين ، ومثل ما لو قسّم أحد الإناءين المشتبهين قسمين في وجوب الاجتناب عن الجميع بناءً على هذا المسلك .
وأمّا بناءً على مسلك صاحب الكفاية فلا يجب الاجتناب عنه ، فإنّه لو اجتنب عن الحيوان لقطع بالاجتناب عن النجس المعلوم في البين ، وإن لم يجتنب عن الولد فإنّ نجاسته على تقدير تولدّه من الحيوان النجس فرد آخر من النجاسة لادخل للاجتناب عنه وعدمه في موافقة التكليف بالاجتناب المنجّز عن النجس المعلوم في البين ، فليس الاجتناب عنه مقدمة للقطع بامتثال التكليف المنجّز ولا بنفسه منجّزاً ، لكون نجاسته مشكوكة ، هذا فيما لو كان التولّد بعد العلم الإجمالي .
وأمّا لو كان قبله فيجب الاجتناب عن الولد بناءً على هذا المسلك أيضاً ، لأنّ طرفي الشبهة على هذا إمّا هذا الحيوان أو هذين فيجب الاجتناب عن الجميع ، فتأمّل . هذا تمام الكلام في دوران المكلّف به بين المتباينين .
وأمّا لو دار بين الأقلّ والأكثر فإن كانا استقلاليين كما لو تردّد الشخص بين كون دينه عشرة دراهم أو عشرين - مثلا - فقد عرفت أنّ مرجعه إلى الشكّ في التكليف بالنسبة إلى الأكثر وتسميته بالشكّ في المكلف به مسامحة .
ولا إشكال في الرجوع إلى البراءة فيه إلاّ في بعض صغرياته . وإن كانا

649

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست