responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 650


ارتباطيين كما لو تردّد بين كون السورة - مثلا - جزءاً من الصلاة أم لا ، فلا إشكال أيضاً في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو الاشتغال والاحتياط لكون التكليف يقينيّاً ، ولابدّ من الخروج عن عهدته ، وهو لا يحصل إلاّ بالإتيان بالأكثر ، فإن كان مؤمِّن من العقوبة على ترك الأكثر أو الجزء الزائد المشكوك عقلا أو شرعاً أو كليهما كالبراءة العقلية أو الشرعيّة أو كلتيهما فهي المرجع ، وتكون حاكمة على أصالة الاشتغال ، لأنّ حكم العقل بالاحتياط إنّما هو من جهة التحرّز عن العقاب المحتمل ، ومع وجود المؤمِّن العقلي أو الشرعي يرتفع موضوع حكم العقل بلزوم الاحتياط ، وإلاّ فلابدّ من الاحتياط بإتيان الأكثر .
وإنّما الإشكال في وجود المؤمِّن وعدمه ، فالقائلون بوجوب الاحتياط أنكروا وجوده مطلقاً وقالوا : إنّ حال الأقل والأكثر كحال المتباينين في لزوم الاحتياط وعدم جريان البراءة العقلية والنقلية ، والقائلون بعدم وجوب الاحتياط قالوا : إنّ حال الأقلّ والأكثر ليس كالمتباينين ، لكنّهم اختلفوا فبعضهم كالشيخ [1] ( قدس سره ) تمسّك في نفي وجوب الاحتياط بأدلّة البراءة العقلية والنقلية كلتيهما ، وبعضهم كصاحب الكفاية [2] ( قدس سره ) تمسّك في نفي وجوب الاحتياط بأدلّة البراءة النقلية فقط وأنكر جريان أدلّة البراءة العقلية ، لأنّ جريانها موقوف على انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقلّ وشكّ بدوي بالنسبة إلى الأكثر والجزء الزائد ، والانحلال محال ، لأنّه يلزم من وجوده عدمه ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، فراجع كلامه .
والحقّ ما اختاره الشيخ [3] ( قدس سره ) من جريان البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى الأكثر والجزء المشكوك ، أمّا البراءة العقلية فلانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقلّ والشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر والجزء المشكوك .



[1] فرائد الأُصول : ج 2 ص 460 .
[2] كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 413 .
[3] فرائد الأُصول : ج 2 ص 460 .

650

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست