وارتكاب مشتبه الحرمة لا يتنافى مع الدرجة الواجبة من التقوى ، كما أنّ ارتكاب المباح أيضاً كذلك . وأمّا السنّة فبأخبار : منها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم ، وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات . ومنها [1] : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة . وظاهر التوقف السكون المطلق وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بعض تلك الأخبار : " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " [2] . فلا يرد على الاستدلال أنّ التوقّف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين والافتاء بالحكم الظاهري منعاً أو ترخيصاً مشترك كذلك . والتوقّف في العمل لا معنى له ، فتذكر بعض تلك الأخبار تيمّناً . منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيها بعد ذكر المرجحات : " إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " [3] . ونحوها : صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ، وزاد فيها : إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه [4] " . وفي رواية الزهري [5] والسكوني [6] وعبد الأعلى [7] : " الوقوف عند الشبهة خير
[1] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 111 . [2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 2 ج 18 ص 112 . [3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 76 . [4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 35 ج 18 ص 86 . [5] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 2 ج 18 ص 112 . [6] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 50 ج 18 ص 126 . [7] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ذيل ح 50 ج 18 ص 126 .