responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 594


الحكم بالإباحة الظاهرية أي الاستراحة من كلفة العقوبة على ارتكابه ليس إلى الشرع حتى يكون قولا بغير علم ، بل إلى العقل وحكمه بذلك قطعي .
كما أنّه لو قال الأخباري بانّه حرام ظاهراً بمعنى عدم الاستراحة من العقوبة على ارتكابه من جهة الاستناد إلى الأدلّة التي أقامها على التوقّف والاحتياط - لو تمّت - لم يكن فتوىً وقولا بغير العلم ، إلاّ أنّ الكلام في تماميتها ، وإذا لم تتم هذه الأدلّة يصير الحكم العقلي التعليقي تنجيزياً ، لأنّ حكمه بقبح العقاب على ارتكابه كان معلّقاً على عدم البيان ، فإذا لم تصحّ هذه الأدلّة للبيانية - والمفروض أنّه ليس بيان آخر - فيصير حكم العقل منجّزاً بعدم استحقاق العقوبة على ارتكاب محتمل الحرمة التي لم يقم عليها حجّة عقلية أو شرعيّة .
وأمّا الجواب عن آية التهلكة فبأنّ المراد من التهلكة إن كان هي العقوبة كانت قطعي العدم ، وإن كان المراد غير العقوبة كانت الشبهة موضوعيّة ، ولا يجب الاجتناب فيها بالاتفاق على إشكال فيه كما أشرنا إليه في دفع الضرر المحتمل .
وحاصله : منع كون الشبهة موضوعيّة أوّلا : ومنع الاتفاق في هذا القسم منها ثانياً ، على تقدير كونها موضوعيّة .
وكيف كان يرد على الاستدلال بهذه الآية ما أُورد على الاستدلال بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنّ النهي عن الإلقاء في التهلكة فرع وجودها ، كما أنّ وجوب دفع الضرر المحتمل فرع احتماله ، فإن كان المراد بها العقوبة فهي مقطوع العدم ، وإن كان غيرها ففيه ما تقدّم من كون الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة ، ولا يجب الاجتناب فيها بالاتفاق إلى آخر ما ذكرنا في دفع الضرر المحتمل .
وأمّا الجواب عن الآيات الآمرة بالتقوى فهو : أنّ التقوى لها مراتب ، بعض مراتبها واجب كإتيان الواجبات واجتناب المحرّمات ، وبعض مراتبها راجح كالإتيان بالمندوبات واجتناب المكروهات ، وكذلك الإتيان بمحتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة ، بل المباح أيضاً . والأمر بالتقوى كالأمر بالإطاعة إرشادي تابع للمرشد إليه ، فإن كان واجباً فهو واجب ، وإن كان راجحاً فهو راجح ،

594

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست