فصل في المجمل والمبيّن ومجمل الكلام فيهما أنّ المجمل والمبيّن لا إجمال في مفهومهما ، إذ المجمل ما لم يتضح دلالته من جهة الاشتراك ونحوه لا من جهة الجهل باللغة ، وإلاّ لزم أن يكون تمام ألفاظ لغة العرب مجملة بالنسبة إلى العجمي وبالعكس ، وليس كذلك ، والمبيّن ما اتضح معناه سواء كان نصّاً فيه أو ظاهراً فيه ، وإنّما الإجمال والإشكال في مصداقهما . ومن جملة ما عدّوها من المجمل قوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] باعتبار اطلاقات اليد من المنكب والمرفق والزند وغيرها ، وكذا القطع باعتبار إطلاقه على الإبانة والجرح . وفيه : أنّ اليد ظاهر في تمام العضو ويحمل عليه إلاّ أن يقوم دليل على خلافه ، وكذا القطع ظاهر في الإبانة . ومنها : نسبة الحلّية والحرمة إلى الأعيان كقوله تعالى : ( حرّمت عليكم أُمهاتكم . . . ) [2] . وفيه : أنّه لا معنى لحلّيّة العين وحرمتها إلاّ باعتبار تعلّق فعل المكلّف وانتفاعه