سبب لحصول النقل والانتقال ، وأنّ البيع الكذائي سبب له ، وعلم مراده أنّ السبب إمّا البيع المطلق أو البيع الخاص فلابدّ من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد . تبصرة : وهي أنّ قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنّها تارة تقتضي حملها على العموم البدلي كاكرم عالماً وأمثاله ، وأُخرى تقتضي حملها على العموم الاستيعابي مثل أحلّ البيع ، وثالثة تقتضي حملها على نوع خاص كحمل إطلاق الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني ، لأنّ الوجوب الغيري والكفائي والتخييري تحتاج إلى مؤنة زائدة .