responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 413


فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا ؟
وقد استدلّ [1] على عدم الجواز بأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي ، ولا يمكن رفع اليد عن القطعي بالظنيّ .
وفيه : أنّ الكتاب من حيث الدلالة ظنّي ، وإن كان من حيث السند قطعياً ، وبأنّ الدليل على حجيّة خبر الواحد هو الإجماع ، وهو مفقود فيما إذا كان العام الكتابي على خلافه .
وفيه : أنّ الدليل على حجيّة خبر الواحد ليس منحصراً بالإجماع كما سيجيء في محلّه .
وبأنّ الأخبار [2] الكثيرة وردت بطرح الخبر المخالف للقرآن وضربه على الجدار ، وأنه زخرف ، وأنّه ممّا لم يقل به المعصوم ( عليه السلام ) والجواب عنها : أمّا عن الطائفة التي لسانها أنّ الخبر المخالف للكتاب ممّا لم يقله المعصوم فهو : إمّا بحمل المخالفة على غير المخالفة بالعموم والخصوص ، أو بطرح تلك الطائفة للقطع بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص ، وأمّا عن الطائفة التي لسانها الأمر بطرح الخبر المخالف للكتاب فالأمر فيها مشكل ، وذلك لأنّ الجواب عنها منحصر بحمل المخالفة فيها على غير



[1] نقله صاحب الفصول : في العموم والخصوص ص 213 س 19 .
[2] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 س 75 .

413

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست