المخالفة بالعموم والخصوص كالتباين ، إذ المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة بنظر العرف ، والحال أنّه خلاف ظاهر اللفظ ، لأنّ المخالفة بالعموم والخصوص أيضاً مخالفة حقيقة ، فتأمّل . وإذا عرفت ضعف أدلّة المانعين ظهر أنّ الحقّ هو جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد كما جاز تخصيصه بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة ، ولا ملازمة بين جواز التخصيص بالخبر وجواز النسخ بعد قيام الإجماع على عدم جواز النسخ بالخبر الواحد كما ادّعي ، وإلاّ لكان مقتضى القاعدة جوازهما به .