responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 401


فصل إذا كان عام موضوعاً لحكم في جملة وتعقّبت تلك الجملة لجملة أُخرى مشتملة على ضمير يعود إلى بعض أفراد ذلك العام فهل يوجب ذلك تخصيص العام أم لا كما في قوله تعالى : ( والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ) - إلى قوله - ( وبعولتهنّ أحقّ بردّهن ) [1] فيه خلاف .
والحقّ أنّه إذا دار الأمر بين التصرّف في العام أو تخصيصه بإرادة خصوص ما أُريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في الضمير إمّا بالاستخدام بأن يراد من الضمير بعض ما أُريد من مرجعه ، أو بالتوسّع في الإسناد بأن يسند الحكم الثابت لبعض أفراد العام إلى تمامه تجوّزاً كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في طرف الضمير ، لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في كيفيّة الإرادة ، وأنّها على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد .
والحاصل : أنّه إذا دار الأمر بين التصرّف في العام وتخصيصه ببعض أفراده والتصرّف في الضمير بأحد الوجهين السابقين التصرف في الضمير وابقاء العام على عمومه مقدّم على التصرّف في العام ، لوجود أصل مرادي أصيل في طرف العام وهي اصالة العموم وعدم التخصيص المتيقّن اعتبارها عند الشكّ في المراد



[1] البقرة : 228 .

401

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست