بخلاف الضمير فإنّه لا أصل كذلك في طرف الضمير مع تيقّن المراد منه والشكّ في كيفية الإرادة ، إذ أصالة العموم وأمثالها من الأُصول المرادية إنّما تجري في مورد الشكّ في المراد وأمّا مع تيقّن المراد والشكّ في كيفيّة الإرادة فجريانها غير معلوم .