حقّهم ، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا ، وإن كانوا فاقدين لها فإن أمكن التمسّك بإطلاق الخطاب لعدم دخل تلك الخصوصيّة في الحكم فلا شبهة أيضاً في ثبوت هذا الحكم لهم ، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا ، وإن لم يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق لعدم دخلها في الحكم فلا شبهة في عدم ثبوت هذا الحكم لفاقد الخصوصيّة المشكوكة اعتبارها فيه ، سواء قلنا بشمول الخطاب له أم لا . فظهر أنّ هذه الثمرة أيضاً ليست ثمرة لهذا النزاع ، ولا يكون له ثمرة إلاّ على القول باختصاص حجيّة الظواهر بمن قصد إفهامه وكون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ، وفيه ما عرفت من منع الصغرى والكبرى .