responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 263


كالتحسين والتقبيح العقليين ، والثاني : إدراكيات العقل كحكمه بوجوب المقدمة بعد ايجاب ذي المقدمة وامتثاله ممّا يدرك العقل حكمه بعد ملاحظة الخطاب الشرعي . وبعبارة أُخرى الأدلّة العقليّة تنقسم إلى قسمين : المستقلات العقلية والملازمات العقليّة ، والمراد بمبادىء الأحكاميّة هو باب الملازمات ، فمن كان في كتابه مبادئ الأحكاميّة فينبغي إدراج هذه المسألة فيها ، ومن لم يكن في كتابه باب مبادئ الأحكام فيمكن إدراجها في مباحث الألفاظ ، من جهة أنّ البحث في هذه المسألة في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وعدمها .
والوجوب غالباً يستفاد من اللفظ فيناسب إدراجها في مباحث الألفاظ ويمكن إدراجها في الأدلّة العقليّة ، لأنّها من المسائل العقليّة أي من ملازماتها ، وهي على قسمين : ملازم لخطاب واحد كوجوب المقدمة وحرمة الضدّ ، وملازم لخطابين مثل مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه .
والحاصل أنّ هذه المسألة من المسائل العقليّة الأُصوليّة لا من المسائل الفرعيّة كما هو المتوهّم من بعض العناوين [1] .
ثمّ إنّه لما كان البحث عن هذه المسألة موقوفاً على تحرير محل النزاع وأنّ المقدمة التي يبحث عن الملازمة بينها وبين ذي المقدمة أيّ مقدّمة ؟ وأنّ الواجب الذي تكون بينه وبين مقدمته الملازمة أي واجب ؟ وأنّ الوجوب الذي محلّ النزاع أيّ وجوب ؟ فصار صاحب الكفاية بصدد تقسيم المقدّمة أوّلا إلى الأقسام التي ذكرها ثمّ تقسيم الواجب إلى الأقسام التي ذكرها أيضاً ، ثمّ تقسيم الوجوب أيضاً كذلك ، فقال :
الأمر الثاني : أنّه ربما تقسم المقدمة إلى أقسام : منها : تقسيمها إلى داخلية - وهي الأجزاء المأخوذة في ماهية المأمور بها - وخارجيّة وهي الأُمور الخارجة عن ماهيّته ممّا لا يكاد يوجد بدونه وربّما يشكل كون الأجزاء مقدّمة وسابقة على المركب بأنّ المركب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر . والحال أنّ المقدمة هي نفس



[1] المصدر السابق .

263

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست