الرجوع إلى الاطلاق أو العموم ، وكذا رجوع المحرم بعد انقضاء احرامه إلى إباحة الصيد إنّما هو من جهة اطلاق دليل إباحة الصيد خرج منه المحرم في زمان احرامه ، وبعد انقضائه يرجع إليه . المبحث الثامن : في أنّ الصيغة هل تدلّ على المرّة أو التكرار أو لا تدلّ على شيء منهما إلاّ بقرينة خارجيّة ، وإلاّ فالصيغة المطلقة لا تدلّ إلاّ على طلب الماهيّة المعرّاة عن قيد المرّة أو التكرار . والمراد بالمرّة والتكرار إمّا الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ، وبين الدفعة والفرد عموم مطلق ، إذ الدفعة يمكن تحقّقها في ضمن الفرد أو الأفراد كما أنّ بين الدفعات والأفراد أيضاً عموم مطلق ، إذ يمكن تحقّق الدفعات باتيان فرد واحد في كلّ دفعة كما تتحقّق باتيان أفراد في كلّ دفعة . والثمرة بين هذه الأقوال تظهر في أنّه بناءً على القول بدلالتها على المرّة بمعنى الدفعة يحصل الامتثال بايجاد الطبيعة دفعة واحدة ، سواء كان ايجادها في ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة . والزائد على الدفعة إمّا لغوٌ ، لأنّه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، أو محرم إمّا من جهة اعتبار الدفعة بشرط لا ، أو من جهة التشريع لو قيل بهما كما هو المحتمل بالنسبة إلى الأوّل ، وإن كان فيه أنّه لو اعتبرت الدفعة بشرط لا للزم أن لا يحصل الامتثال بالمرّة الأُولى لو أُتى دفعة ثانية ، والحال أنّهم لا يلتزمون بذلك ، بل يلزم عليه أن لا يمكن الامتثال بعد الاتيان بالمرّة الثانية أبداً كما لا يخفى ، إذ بعد الاتيان بالمرّة الثانية غير قادر على المرّة بشرط لا والمشهور بالنسبة إلى الثاني ، وبناءً على القول بدلالتها على التكرار بمعنى الدفعات لابدّ من تعدّد الدفعات ، سواء كان كلّ دفعة بايجاد فرد واحد أو أفراد متعدّدة بقدر ما أمكنه من الدفعات عقلا وشرعاً ما دام الحياة ، إذ تحديده بغيره تخرّص ، ولا إشكال فيه . وإنّما الإشكال في أنّه لو أتى ببعض ما أمكنه وترك البعض هل هو عاص