الغرض رفع المنع والترخيص في الفعل تصير مصداقاً للإباحة ، وهكذا سائر المعاني الأُخر . فعلى هذا الصيغة لو لم تكن واقعة عقيب الحظر أو في موقع توهّمه تحمل على الطلب ، لأنّ طبع البعث إلى الشيء يقتضي أن يكون الغرض في المبعوث إليه ، كما أنّ طبع الحركة إلى مكان يقتضي أن يكون الغرض هو الوصول إلى ذلك المكان ، فلهذا الغرض تعيّن بالنسبة إلى سائر الأغراض ولذا يحمل على الطلب . وأمّا إذا وقعت الصيغة عقيب الحظر أو في موقع توهّمه وكان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة فتحمل على الإباحة بالمعنى الأعم ، لتعيّن هذا الغرض وهو رفع المنع والحظر عن الفعل في هذا المقام من بين الأغراض . ولذا نقول : إنّها لو وقعت في موقع توهّم الحظر لكانت أظهر في هذا المعنى ممّا لو وقعت في عقيب الحظر . نعم لو كان المتكلّم في مقام البيان من غير جهة رفع الحظر المتوهّم أو الموجود ، إذ لا تنافي بين كونه في مقام البيان من هذه الجهة وجهة أُخرى أيضاً وأطلق ولم يبيّن فتحمل على الوجوب ، لتعيّنه من بين الأغراض الأُخر . ومن هنا ظهر أنّه لا وجه لسائر الأقوال كالقول بحملها على الإباحة بالمعنى الأخص أو الوجوب أو الحكم السابق على النهي ، لأنّه إذا كان وقوعها عقيب الحظر أو توهّمه موجباً لتعيّن أنّ الباعث والغرض من الأمر هو رفع المنع ، وهو يحصل بالإباحة بالمعنى الأعم . فلا معيّن لشيء من الخصوصيّات كالإباحة بالمعنى الأخص أو الوجوب ، وإن كان الغرض يحصل بكل واحد منها ولا وجه للعود إلى الحكم السابق ، لأنّه بعد زواله حاله كحال سائر الأحكام وعود الحكم السابق في الموارد التي يرجع إليه كرجوع الحائض إلى وجوب الصلاة بعد انقضاء حيضها أو رجوع المحرم إلى إباحة الصيد بعد انقضاء احرامه ليس من جهة أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر يدلّ عليه ، بل من جهة اطلاق دليل وجوب الصلاة على كلّ مكلّف خرج منه الحائض في زمان حيضها ، وبعد انقضاء زمان حيضها لابدّ من