مطلقاً ، أو عاص بالنسبة إلى ما تركه ومطيع بالنسبة إلى ما فعله ؟ فيكون التكليف بالدفعات المستفاد من الصيغة كالعام الأفرادي مثل أكرم العلماء حيث إنّه لو أكرم البعض ولم يكرم الباقي كان ممتثلا بالنسبة إلى اكرام البعض وغير ممتثل بالنسبة إلى ترك اكرام الباقي لا العام المجموعي حيث يكون امتثاله بإكرام الجميع ، فلو ترك ولو واحداً لكان غير ممتثل أصلا ، إذ لا يلتزمون بذلك ، ولا يساعد عليه أدلتهم كما يظهر بالمراجعة . والكلام في الثمرة بين القول بدلالتها على المرّة بمعنى الفرد والتكرار بمعنى الأفراد كالكلام في الثمرة بين القول بدلالتها على المرّة بمعنى الدفعة والتكرار بمعنى الدفعات . أمّا الثمرة بين القول بالدفعة والقول بالفرد فتظهر فيما لو أتى بأفراد دفعة فإنّه على القول بدلالتها على الدفعة فقد حصل الامتثال ، وأمّا بناءً على القول بدلالتها على الفرد فالزائد عليه إمّا لغوٌ أو محرّم ، ويصير من باب الاجتماع أو ما امتثل أصلا أو امتثل بالجميع ، أمّا احتمال كون الزائد على الفرد الواحد لغواً فيمكن الالتزام به لو كان الفرد المطلوب معيّناً في الواقع ، ولكن لا يعلم به المكلف . وأمّا في المقام حيث إنّه ليس الواقع أيضاً معيّناً ، إذ الفرد ليصدق على كلّ واحد منها ، فلا يمكن الالتزام به ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح وأمّا احتمال كون الزائد محرّماً فهو مبنيٌ إمّا على القول بكون المطلوب هو الواحد بشرط لا ، ولازمه أن يكون الاتيان بالفرد الثاني متدرجاً مضرّاً بالامتثال بالفرد الأوّل ولا يمكن الالتزام به ، وإمّا على القول بكون الزائد تشريعاً محرّماً لا مانع من التزامه في صورة الاتيان بالأفراد متدرجاً ، وأمّا في صورة ايجاد الاتيان بها مجتمعاً فيلزم الترجيح بلا مرجح ، وأمّا القول بعدم الامتثال أصلا فلا وجه له بعد عدم تقييد المطلوب بالفرد بشرط ، فحال صورة الاجتماع كصورة الانفراد . فلابد من الالتزام بأنّ الامتثال حصل بالمجموع . وأمّا الثمرة بين القول بدلالتها على الدفعات والأفراد ففيما لو أتى بأفراد