responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 169


الشيء والذات مطلقاً بل مقيداً بالوصف وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز ان لا يكون القيد ضروريّاً . انتهى كلامه [1] .
وقد أورد على هذا الجواب صاحب الكفاية [2] ( قدس سره ) مضافاً إلى الايراد الذي أشار إليه صاحب الفصول نفسه بقوله : وفيه نظر [3] ، أمّا الايراد الذي أورده صاحب [ الكفاية ] فهو : إنّه يمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّاً لا يضرّ بدعوى الانقلاب فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد كان القيد خارجاً ، وإن كان التقييد بما هو معنى حرفي أي غير مستقل باللحاظ ، بل لوحظ لتعرف حال المقيّد ، فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّداً بالنطق للإنسان ، وإن كان المقيّد به بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلا ممكناً ، فقضيّة الإنسان ناطق [ تنحلّ ] في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما : قضية " الإنسان إنسان " وهي ضروريّة ، والأُخرى : قضيّة " الإنسان له النطق " وهي ممكنة ، وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف ، فعقد الحمل ينحل إلى القضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضية مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عند الفارابي ، فتأمّل . انتهى كلامه ( قدس سره ) [4] .
وحاصل مراده : أنّ قضيّة " الإنسان ناطق " وإن كانت قضيّة واحدة إلاّ أنّها تنحلّ إلى قضيتين : إحداهما : " الإنسان إنسان " والأخرى : " الإنسان له النطق " وقد جعل مجموع الموضوع والمحمول في القضية الثانية محمولا على ما هو الموضوع في القضية الأُولى كما في " زيد قائم أبوه " وهاتان القضيّتان مشتملتان على نسبتين إحداهما : النسبة التي بين الموضوع والمحمول في القضية الأُولى وهي نسبة الإنسانيّة إلى الانسان ، وهي ضروريّة ، والأُخرى : النسبة التي بين



[1] الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 37 .
[2] كفاية الأصول : في بحث المشتق ص 72 .
[3] الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 38 .
[4] كفاية الأُصول : في بحث المشتق ص 72 .

169

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست