responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 168


مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة وعرفاً [1] ، فلعلّ الذات كانت معتبرة في مفهومه لغة وهم جرّدوه عنها وجعلوه فصلا .
والأولى أن يقال : إنّ مفهوم المشتق كان بسيطاً عند قدماء المنطقيين ، فلذا جعلوا الناطق وأمثاله فصلا والمتأخّرون تابعوهم في هذا الاصطلاح وإن كان مفهومه مركّباً عنه ، إذ يرد على التقريب الذي ذكره في الفصول ما أورده عليه في الكفاية وهو : أنّ من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه اللغوي والعرفي ، بل بما له من المعنى [2] اعتبر فصلا ، أو يقال كما ذكره ( قدس سره ) في الكفاية [3] وحاصله : أنّ الناطق ليس فصلا حقيقيّاً للإنسان وإنّما هو فصل مشهوري منطقي لازم لما هو الفصل الحقيقي وأظهر خواصه يوضع مكانه حيث لم يعلم حقيقته ، ولذا ربّما يجعل لازمانِ مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان .
والحال أنّ الفصل الحقيقي في مرتبة واحدة لا يمكن أن يكون متعدّداً كما حقّق في محلّه ، بل لا يمكن معرفة ما هو الفصل الحقيقي كما حقّق فيه أيضاً ، لأنّ فصله الحقيقي هو ما يكون به قوام ذاته وتكون الجهة المميزة له ، كما أنّ جنسه هو ما يكون الجهة المشتركة له ، وهما غير معلومين [4] ، وإنّما الحيوان والناطق لازمان لهما جعلا مكانهما ، فصار المجموع خاصّة مركبة عرّف الانسان بها ، فلا الحيوان جنس له ولا الناطق فصل له ، فلو أخذ فيه الشيء العام لم يلزم أخذ العرض في الفصل الذي هو ذاتي وإنّما يلزم أخذه في الخاصّة التي هي من العرض ولا استحالة فيه . وهذا الذي ذكره ( قدس سره ) هو ما يقتضيه التحقيق في المقام .
ثمّ قال : إنّه يمكن لنا أن نختار الشق الثاني ونجيب بأنّ المحمول ليس مصداق



[1] الفصول : في بحث المشتق ص 61 س 35 .
[2] كفاية الأصول : في بحث المشتق ص 71 .
[3] كفاية الأصول : في بحث المشتق ص 71 .
[4] في الأصل : معلومان .

168

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست