responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 498


في المشقة إلا من قبل التكاليف الواقعية الفعلية التي بلغها إلى المكلف .
وحينئذ فيدل على نفي وجوب الاحتياط أيضا ، لأنه لو فرض وجوب الاحتياط يلزم إيقاع المكلف في الكلفة من قبل التكاليف المجهولة التي لم تصل إلى المكلف ، ضرورة أن إيجاب الاحتياط ليس إلا لرعاية حفظ الواقع ، ولا يكون وجوبه إلا طريقيا ، فلا يقال بأن الآية لا تنافي وجوب الاحتياط ، لأنه تكليف واصل إلى المكلفين ، فلا مانع من وقوع المكلف في المشقة من ناحيته ، فتدبر .
ثم إنه لو أريد بالموصول في الآية أعم من التكليف فالظاهر أنه مما لا يمكن ، لأنه لا يعقل أن يتعلق التكليف بالتكليف إلا على وجه تعلق الفعل بالمفعول المطلق ، كما أن تعلقه بالمال أو بمطلق الشئ إنما يكون على وجه تعلقه بالمفعول به ، وهذان الوجهان مما لا يمكن فرض الجامع القريب بينهما ، لأن المفعول به لابد وأن يكون مفروض التحقق قبل ورود الفعل عليه ، والمفعول المطلق إنما هو من شؤون الفعل وأنواعه ، ولا جامع بين ما يقع عليه الفعل وبين ما هو مأخوذ من نفس الفعل . وإن شئت قلت في المقام بعدم الجامع بين التكليف والمكلف به .
هذا ، وأجيب عن ذلك بوجوه :
منها : ما أفاده المحقق النائيني على ما في التقريرات من أن إرادة العموم من الموصول لا يستلزم أن يكون المراد من الموصول الأعم من المفعول به والمفعول المطلق ، بل يراد منه خصوص المفعول به .
وتوهم أن المفعول به لابد وأن يكون له نحو وجود وتحقق في وعائه قبل ورود الفعل عليه ممنوع بأن المفعول المطلق النوعي والعددي يصح جعله مفعولا به بنحو من العناية ، مثلا الوجوب وإن كان وجوده بنفس الإيجاب

498

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست