نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 498
في المشقة إلا من قبل التكاليف الواقعية الفعلية التي بلغها إلى المكلف . وحينئذ فيدل على نفي وجوب الاحتياط أيضا ، لأنه لو فرض وجوب الاحتياط يلزم إيقاع المكلف في الكلفة من قبل التكاليف المجهولة التي لم تصل إلى المكلف ، ضرورة أن إيجاب الاحتياط ليس إلا لرعاية حفظ الواقع ، ولا يكون وجوبه إلا طريقيا ، فلا يقال بأن الآية لا تنافي وجوب الاحتياط ، لأنه تكليف واصل إلى المكلفين ، فلا مانع من وقوع المكلف في المشقة من ناحيته ، فتدبر . ثم إنه لو أريد بالموصول في الآية أعم من التكليف فالظاهر أنه مما لا يمكن ، لأنه لا يعقل أن يتعلق التكليف بالتكليف إلا على وجه تعلق الفعل بالمفعول المطلق ، كما أن تعلقه بالمال أو بمطلق الشئ إنما يكون على وجه تعلقه بالمفعول به ، وهذان الوجهان مما لا يمكن فرض الجامع القريب بينهما ، لأن المفعول به لابد وأن يكون مفروض التحقق قبل ورود الفعل عليه ، والمفعول المطلق إنما هو من شؤون الفعل وأنواعه ، ولا جامع بين ما يقع عليه الفعل وبين ما هو مأخوذ من نفس الفعل . وإن شئت قلت في المقام بعدم الجامع بين التكليف والمكلف به . هذا ، وأجيب عن ذلك بوجوه : منها : ما أفاده المحقق النائيني على ما في التقريرات من أن إرادة العموم من الموصول لا يستلزم أن يكون المراد من الموصول الأعم من المفعول به والمفعول المطلق ، بل يراد منه خصوص المفعول به . وتوهم أن المفعول به لابد وأن يكون له نحو وجود وتحقق في وعائه قبل ورود الفعل عليه ممنوع بأن المفعول المطلق النوعي والعددي يصح جعله مفعولا به بنحو من العناية ، مثلا الوجوب وإن كان وجوده بنفس الإيجاب
498
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 498