نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 497
لا يصدر منه تعالى إلا بعد ذلك بطريق أولى ، كما لا يخفى . وأما الثاني : فلأنه ليس المقصود في المقام إثبات نفي الاستحقاق ، بل يكفينا مجرد ثبوت المؤمن عن العذاب ، وإن كان أصل الاستحقاق ثابتا . وأما الثالث : فيظهر الجواب عنه مما ذكرناه في الجواب عن الإيراد الأول . هذا ، ويبقى في الآية أنه لو ثبت بدليل وجوب الاحتياط لا يكون التعذيب حينئذ تعذيبا قبل بعث الرسول ، حتى لا يناسب مقامه - جل شأنه - كما لا يخفى . ومنها : قوله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) * ( 1 ) . ويقع الكلام فيه في مقامين : أحدهما في إمكان دلالته على المقام ، ثانيهما فيما هو ظاهره . أما المقام الأول : فلا إشكال في أنه لو كان المراد من التكليف هو التكليف الفعلي ، ومن الموصول هو التكليف الفعلي أيضا أو أعم منه ومن المال وغيره يلزم المحال ، لأنه يصير معناه حينئذ : أن التكليف الفعلي لا يتحقق إلا بعد إيصال التكليف الفعلي ، فيكون اتصافه بالفعلية مشروطا بإيصاله متصفا بها ، وهذا دور صريح . وكذا يلزم ذلك لو كان المراد من كليهما هو التكليف الشأني ، وأما لو كان المراد بالأول هو التكليف الفعلي وبالموصول هو التكليف الشأني فلا يلزم المحال بوجه ، كما أنه لو كان المراد من قوله : * ( لا يكلف الله ) * هو عدم إيقاعه تعالى نفسا في الكلفة والمشقة ، لا التكليف المصطلح فلا مانع من أن يكون المراد بالموصول هو التكليف الفعلي . وحينئذ يصير معنى الآية : أنه تعالى لا يوقع نفسا
1 - الطلاق ( 65 ) : 7 .
497
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 497