نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 499
والإنشاء إلا أنه باعتبار ما له من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف به . نعم ، الوجوب بالمعنى المصدري لا يصح تعلق التكليف به ( 1 ) . هذا ، ولا يخفى ما فيه ، فإن المعنى الاسم المصدري هو ما يحصل من المصدر ، ويتحقق منه ، فيكون في الرتبة المتأخرة عن نفس المصدر ، وحينئذ فكيف يعقل فرض وجود له قبيل المصدر ، ثم إيقاعه عليه ، كما هو واضح . ومنها : ما أفاده المحقق العراقي من أن هذا الإيراد إنما يرد في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول ، وإلا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام ، وإرادة الخصوصيات من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور ، لا من طرف الموصول ، ولا في لفظ الإيتاء ، ولا في تعلق الفعل بالموصول ، لأنه لم تستعمل الموصول والإيتاء إلا في المعنى الكلي ، وإفادة الخصوصيات إنما هي بدوال اخر . وكذلك تعلق الفعل بالموصول ليس إلا نحو تعلق واحد . ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع ( 2 ) ، انتهى ملخصا . وأنت خبير بأنه بعد فرض عدم وجود الجامع القريب بين خصوصيات الموصول كيف يمكن أن يقال بأنها مستعملة في المعنى العام . نعم ، الإيتاء مستعمل في معناه ، وهو الإعطاء ، وهو أمر كلي جامع بين الإعطاء والإقدار والإعلام ، وبعد عدم وجود الجامع لا يكون النسبة أيضا متعلقة به ، حتى يقال بأن تعددها إنما هو بالتحليل . أما المقام الثاني : - بحسب مقام الإثبات والاستظهار - فدعوى ظهور