responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 499


والإنشاء إلا أنه باعتبار ما له من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف به . نعم ، الوجوب بالمعنى المصدري لا يصح تعلق التكليف به ( 1 ) .
هذا ، ولا يخفى ما فيه ، فإن المعنى الاسم المصدري هو ما يحصل من المصدر ، ويتحقق منه ، فيكون في الرتبة المتأخرة عن نفس المصدر ، وحينئذ فكيف يعقل فرض وجود له قبيل المصدر ، ثم إيقاعه عليه ، كما هو واضح .
ومنها : ما أفاده المحقق العراقي من أن هذا الإيراد إنما يرد في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول ، وإلا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلي العام ، وإرادة الخصوصيات من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور ، لا من طرف الموصول ، ولا في لفظ الإيتاء ، ولا في تعلق الفعل بالموصول ، لأنه لم تستعمل الموصول والإيتاء إلا في المعنى الكلي ، وإفادة الخصوصيات إنما هي بدوال اخر . وكذلك تعلق الفعل بالموصول ليس إلا نحو تعلق واحد . ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع ( 2 ) ، انتهى ملخصا .
وأنت خبير بأنه بعد فرض عدم وجود الجامع القريب بين خصوصيات الموصول كيف يمكن أن يقال بأنها مستعملة في المعنى العام .
نعم ، الإيتاء مستعمل في معناه ، وهو الإعطاء ، وهو أمر كلي جامع بين الإعطاء والإقدار والإعلام ، وبعد عدم وجود الجامع لا يكون النسبة أيضا متعلقة به ، حتى يقال بأن تعددها إنما هو بالتحليل .
أما المقام الثاني : - بحسب مقام الإثبات والاستظهار - فدعوى ظهور


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 331 - 333 . 2 - نهاية الأفكار 3 : 202 .

499

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست