نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 478
وأجيب عن الوجه الثالث : بأن المستحيل إنما هو إثبات الحكم موضوع شخصه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ، فإن هذا بمكان من الإمكان ، والمقام يكون من هذا القبيل ، فإن الذي يثبت بوجوب تصديق الشيخ إنما هو خبر المفيد ، وإذا ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشيخ يعرض عليه وجوب التصديق أيضا ، وهكذا ( 1 ) . وعن الوجه الرابع تارة : بما في تقريرات المحقق النائيني من أن هذا الإشكال إنما يتوجه بناء على أن يكون المجعول في باب الأمارات منشأ انتزاع الحجية ، أما بناء على ما هو المختار من أن المجعول في باب الطرق والأمارات نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات فلا إشكال حتى نحتاج إلى التفصي عنه ، فإنه لا يلزم شئ مما ذكر ، لأن المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما تؤدي إليه أي شئ كان المؤدى ، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد ، وقول المفيد طريق إلى قول الصدوق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول زرارة الحاكي لقول الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) . واخرى : بما في تقريرات المحقق العراقي مما حاصله : أن دليل الاعتبار - وهو قوله " صدق العادل " مثلا - وإن كان بحسب الصورة قضية واحدة ، ولكنها تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد حصص الطبيعي بتعدد الأفراد ، وبعد فرض انتهاء سلسلة سند الرواية إلى الحاكي لقول الإمام ( عليه السلام ) ، وشمول دليل وجوب التصديق له ، لكون المخبر به في خبره حكما شرعيا تصير بقية الوسائط ذات أثر شرعي ، فيشملها دليل وجوب التصديق ، إذ حينئذ يصير وجوب التصديق