نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 477
الأول : دعوى انصراف الأدلة عن الإخبار بالواسطة . الثاني : أنه لابد أن يكون للمخبر به أثر شرعي ، حتى يصح بلحاظه التعبد به ، وليس للمخبر به في المقام هذا الأثر ، فإن المخبر به بخبر الشيخ هو قول المفيد ، ولا أثر شرعي لقوله أصلا . الثالث : دعوى أن الحكم بتصديق العادل مثبت لأصل إخبار الوسائط ، مع أن خبرهم يكون موضوعا لهذا الحكم ، فلابد وأن يكون الخبر في المرتبة السابقة محرزا بالوجدان أو بالتعبد ، ليحكم عليه بوجوب تصديقه ، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض ، فلا يعقل أن يكون الحكم موجد الموضوعة ، لاستلزامه الدور المحال . الرابع : أنه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه ، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه ، ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه . هذا ، والجواب عن الأول : منع الانصراف ، ولو قيل بأن العمدة في هذا الباب هو بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد ، ولابد من إحرازه في الإخبار مع الوسائط ، ومن المعلوم عدم إحرازه ، لو لم نقل بثبوت عدمه من جهة أنا نرى بالوجدان عدم اعتنائهم بالإخبار مع الوسائط الكثيرة التي بلغت إلى عشرة أو أزيد مثلا . فيشكل الأمر في الأخبار المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، لاشتمالها على الوسائط الكثيرة بالنسبة إلينا . فنقول : إن الواسطة في تلك الأخبار قليلة ، لأن الواسطة إنما هو بين الشيخ والكليني والصدوق وبين الإمام ( عليه السلام ) ، ومن الواضح قلتها ، بحيث لا يتجاوز عن خمس أو ست ، وأما الواسطة بيننا وبينهم فلا يحتاج إليها بعد تواتر كتبهم ، ووضوح صحة انتسابها إليهم ، كما لا يخفى .
477
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 477