responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 479


المترتب على مثل قول الصفار الحاكي لقول الإمام ( عليه السلام ) أثرا شرعيا له ، وهكذا إلى منتهى الوسائط . فكان كل لاحق مخبرا عن موضوع ذي أثر شرعي ( 1 ) .
وثالثة : بما أفاده المحقق المعاصر في كتاب " الدرر " مما حاصله : أن وجوب تصديق العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا ، بل مفاده جعل الخبر ، من حيث إنه مفيد للظن النوعي طريقا إلى الواقع ، وعليه لو أخبر العادل بشئ يكون ملازما لشئ له أثر شرعا ، إما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به ، ونرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المرتب عليه .
والسر في ذلك : أن الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر ، وحينئذ نقول يكفي في حجية خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي ، ولا يلزم أن تكون الملازمة عادية أو عقلية ، ويكفي ثبوت الملازمة الجعلية ، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين إخبار العادل ، وتحقق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية ، ولا تكون قضية " صدق العادل " ناظرة إلى هذه الملازمة ، كما لا تكون ناظرة إلى الملازمة العقلية والعادية ، بل يكفي في ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمة في نفس الأمر ، حتى تكون منتجة للحكم الشرعي العملي ( 2 ) ، انتهى .
هذا ، ويرد على الجواب الأول : أن جعل الطريقية لابد وأن يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على ما أدى إليه الطريق ، وإلا فلا يجوز جعل الطريقية مع عدم ترتب الأثر الشرعي على المؤدى ، والمفروض في المقام أن ما أدى إليه الطريق هو قول المفيد ، وهو لا يكون موضوعا لشئ من الآثار الشرعية ، بناء


1 - نهاية الأفكار 3 : 124 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 388 .

479

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست