responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 476


أقول : أما ما أفاده أولا فيرد عليه : ما نبهنا عليه في مبحث القطع من أن ما اشتهر بينهم من تأخر الشك في الشئ عن ذلك الشئ ، وتوقفه على تحققه مما لا يتم أصلا ، كيف ولازم ذلك انقلاب الشك إذا وجد علما ، إذ على الفرض لا يتحقق بدون ثبوت المشكوك ، فمع العلم بذلك ينقلب الشك علما ، كما هو واضح . فما ذكره من استحالة شمول إطلاق مفهوم الآية لمرتبة الشك في نفسه مما لا نعرف لها وجها أصلا .
وأما ما أفاده ثانيا فيرد عليه : أن شمول أدلة الحجية لما عدا خبر السيد إنما هو فيما إذا كان حجيته مشكوكة ، إذ لا معنى لشمولها له مع القطع بعدم الحجية ، وحينئذ نقول : كما أن شمولها له مستلزم لخروج خبر السيد من باب التخصص ، إذ لايبقى حينئذ شك في حجيته ولا حجيته حتى تشمله أدلة الحجية ، كذلك شمول الأدلة لخبر السيد موجب لخروج ما عداه من الأخبار عن تحتها من باب التخصص ، إذ لايبقى مع شمولها لخبر السيد شك في حجية ما عداه وعدم حجيته ، والملاك في الشمول هو الشك في الحجية ، لا مطابقة مضمونه للواقع وعدمها ، فما ذكره من دوران الأمر بين التخصيص والتخصص مما لا وجه له أصلا ، كما هو أظهر من أن يخفى .
ومن الإشكالات العامة : إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول الإمام ( عليه السلام ) بواسطة أو وسائط ، كإخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكري ( عليه السلام ) .
ويمكن تقريب هذا الإشكال من وجوه ( 1 ) :


1 - فرائد الأصول 1 : 122 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 177 - 179 .

476

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست