responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 475


شموله لمثل خبر الشيخ ، الحاكي عن الحجية ، فإن مناط الاستحالة جار في كليهما ، ولا يختص بالخبر الحاكي عن عدم الحجية .
وثانيا : أنه بعد شمول أدلة الحجية لما عدا خبر السيد من سائر الأخبار لايبقى مجال لشمولها له ، لأن القطع بحجيتها ملازم لانتفاء الشك في مطابقة مضمون خبر السيد للواقع وعدمها ، فيخرج بذلك عن عموم أدلة حجية الخبر ، فيصير عدم شمول الأدلة لمثل خبر السيد من باب التخصص لانتفاء الشك في مطابقة مؤداه للواقع ، وهذا بخلاف ما لو شملت الأدلة لخبر السيد ، إذ عليه يلزم كون خروج ما عداه من سائر الأخبار من باب التخصيص ، لتحقق الموضوع فيها ، وهو الشك في المطابقة وجدانا . ومن المعلوم أنه مع الدوران بين التخصص والتخصيص يتعين الأول .
لا يقال : كيف ، ولازم شمول الأدلة لمثل خبر السيد أيضا هو القطع بعدم حجية ما عداه ، فيلزم أن يكون خروج ما عداه أيضا من باب التخصص لا التخصيص .
فإنه يقال : إن المدار في التعبد بكل أمارة إنما هو الشك في مطابقة مضمونه ومؤداه للواقع ، ومؤديات ما عدا خبر السيد لا يكون حجية خبر الواحد ، كي يقطع بعدم الحجية بسبب شمول أدلة الاعتبار لخبر السيد الحاكي عن عدم الحجية ، بل وإنما مؤديات ما عداه عبارة عن وجوب الأمر الفلاني أو حرمة كذا واقعا ، ولا ريب في بقاء الشك في المطابقة ، ولو على تقدير القطع بحجية خبر السيد ، فيشملها أدلة الاعتبار ، فلا يكون رفع اليد عنها بمقتضى اعتبار خبر السيد إلا من باب التخصيص ( 1 ) ، انتهى ملخصا .


1 - نهاية الأفكار 3 : 118 .

475

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست