responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 474


بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية ( 1 ) .
وأورد على ذلك المحقق الخراساني في " التعليقة " بمنع لزوم ما هو قبيح في الغاية ، لأنه من الممكن جدا أن يكون المراد من الآية واقعا هو حجية خبر العادل مطلقا إلى زمان خبر السيد بعدم حجيته ، كما هو قضية ظهورها ، من دون أن يزاحمه شئ قبله وعدم حجيته بعده ، كما هو قضيته ، لمزاحمة عمومها لسائر الأفراد ، وبعد شمول العموم له أيضا .
ومن الواضح : أن مثل هذا ليس بقبيح أصلا ، فإنه ليس إلا من باب بيان إظهار انتهاء حكم العام في زمان بتعميمه ، بحيث يعم فردا ينافي ويناقض الحكم سائر الأفراد . ولا يوجد إلا في ذاك الزمان ، حيث إنه ليس إلا نحو تقييد . لكن الإجماع قائم على عدم الفصل ( 2 ) ، انتهى موضع الحاجة .
ولكن لا يخفى : أن دعوى السيد الإجماع لو كانت حجة بمقتضى شمول أدلة حجية خبر العدل لكان مقتضاها عدم حجية خبر الواحد من زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فيعود حينئذ محذور الاستهجان ، كما هو واضح .
ثالثها : ما ذكره المحقق العراقي - على ما في تقريرات بحثه - : من أن هذا الإشكال مدفوع أولا : بأنه من المستحيل شمول دليل الحجية لمثل خبر السيد الحاكي عن عدمها ، من جهة استلزام شمول الإطلاق لمرتبة الشك بمضمون نفسه ، فإن التعبد بإخبار السيد بعدم حجية خبر الواحد إنما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية ، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق مفهوم الآية وغيره من الأدلة لمرتبة الشك في نفسه . بل على هذا يمكن أن يقال بعدم


1 - فرائد الأصول 1 : 121 - 122 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 110 .

474

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست