responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 462


نزول الآية الشريفة أن يرفع الناس أيديهم عن اشتغالاتهم المبتنية بحسب الغالب على الأمور الظنية ، كاليد وأصالة الصحة وغيرهما ، مع وضوح خلافه ، وليس ذلك إلا لعدم كون هذه الظنون داخلة عندهم في الآية . وخبر الواحد أيضا من هذا القبيل ، كما هو واضح .
وقد أفاد بعض الأعاظم - على ما في تقريرات بحثه - في مقام الجواب عن الاستدلال بالآية ما ملخصه : أن نسبة الأدلة الدالة على جواز العمل بخبر الواحد إلى الآيات ليست نسبة التخصيص ، حتى يقال بأنها آبية عنه ، بل نسبة الحكومة ، فإن تلك الأدلة تقتضي إلغاء احتمال الخلاف ، وجعل الخبر محرزا للواقع ، فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع ، فلا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن ، هذا في غير السيرة العقلائية .
وأما فيها فيمكن بوجه أن تكون نسبتها إلى الآيات نسبة الورود ، بل التخصص ، لأن عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن ، لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع ، فالعمل بخبر الثقة خارج بالتخصص عن العمل بالظن . هذا ، مضافا إلى عدم صلاحيتها للرادعية عن السيرة العقلائية ، للزوم الدور المحال ، لأن الردع عن السيرة بها يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لعمومها ، وعدم كونها مخصصة لعمومها يتوقف على أن تكون رادعة منها ( 1 ) ، انتهى .
ويرد عليه : أن ما ذكره من إباء الآيات عن التخصيص لا يتم في مثل قوله :
* ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ، لعدم اختصاصها بالأصول الاعتقادية .
وأما مسألة الحكومة فلا أساس لها ، لأن الأخبار الدالة على جواز العمل


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 161 - 162 .

462

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست