responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 463


بقول الثقة لم يكن لسانها لسان الحكومة ، بحيث كان مفادها هو إلغاء احتمال الخلاف . وقوله ( عليه السلام ) في بعض الأخبار : " العمري ثقة فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول " ( 1 ) لا يدل على الحكومة ، لأنه ليس مفادها إلا العمل بقوله ، لوثاقته ، لا وجوب إلغاء احتمال الخلاف .
وأما ورود السيرة العقلائية على الآيات فممنوعة ، لعدم كون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ، ولو سلم غفلتهم عن احتمال الخلاف فلا يوجب ذلك أيضا تحقق الورود أو التخصيص ، فإن موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعا ، لا عند المخاطب . والفرق بينهما : أن الأول إنما هو مع إعمال التعبد ، بخلاف الثاني .
وأما ما أفاد أخيرا من لزوم الدور ففيه - مضافا إلى جريان الدور في المخصصية أيضا ، كما لا يخفى - أن توقف الرادعية إنما هو على عدم مخصص حاصل ، إذ لا مخصص في البين جزما ، لأن النواهي الرادعة حجة في العموم ، ولابد من رفع اليد عنها بحجة أقوى ، ولا حجية للسيرة بلا إمضاء الشارع ، فالرادع رادع فعلا ، والسيرة حجة لو أمضاها الشارع ، وهو منتف مع هذه المناهي . وبالجملة : فعدم كون السيرة مخصصة للآيات الناهية وإن كان متوقفا على كونها رادعة عنها إلا أن رادعيتها لا تتوقف على شئ .
هذا ، ويمكن تقريب الورود بالنسبة إلى أدلة حجية الخبر الواحد بأن يقال : إن العلم الذي نهى عن اتباعه لا يكون المقصود به هو العلم المقابل للظن ، بل المراد به هو الحجة ، ولو كانت ظنية . فمفاد الآية إنما هو النهي عن اتباع


1 - الكافي 1 : 329 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 138 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 4 .

463

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست