نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 461
وبعضها أعم منها ، مثل قوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( 1 ) . أما الطائفة الأولى فغير مرتبطة بالمقام ، وأما الطائفة الثانية فمضافا إلى عدم إبائها عن التخصيص بالأدلة الآتية الدالة على اعتبار الخبر يرد عليه أن الاستدلال بها مستلزم لعدم جواز الاستدلال به ، وما يلزم من وجوده العدم لا يجوز الاستدلال به . توضيحه : أن قوله : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ، قضية حقيقية تشمل كل ما وجد في الخارج ، وكان مصداقا لغير العلم ، فيشمل دلالة نفسها ، لأنها ليست إلا ظنية ، لكونها ظاهرة في الدلالة على المنع ، والظواهر كلها ظنية . وبالجملة : إذا لم يجز اتباع غير العلم بمقتضى الآية لم يجز اتباع ظاهرها ، لكونه غير علمي ، والفرض شمولها لنفسها ، لكونها قضية حقيقية . إن قلت : لزوم هذا المحذور من شمول الآية لنفسها دليل على التخصيص وعدم الشمول . قلت : كما يرتفع المحذور بذلك كذلك يرتفع بالالتزام بعدم شمولها لمثل الظواهر مما قام الدليل على حجيته ، فتختص الآية بالظنون التي هي غير حجة ، ولا ترجيح للأول ، لو لم نقل بترجيح الثاني باعتبار أن الغرض منها هو الردع عن اتباع غير العلم ، ولا تصلح للرادعية إلا بعد كونها مفروضة الحجية عند المخاطبين ، ولا تكون حجة إلا بعد ثبوت كون الظواهر حجة ومورد البناء العقلاء . فالآية لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون ، ومرجع ذلك إلى أن تلك الظنون لا يكون بنظر العقلاء مصداقا لما ليس لهم به علم ، وإلا لكان اللازم عند
1 - الإسراء ( 17 ) : 36 .
461
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 461