responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 325


أنه جزء الموضوع ، والخمرية جزء آخر ، ويعبر عنه بمنصوص العلة ، وإطلاق المفهوم عليه بعيد .
ثم إن هذه الاحتمالات التي ذكرنا ليس من قبيل مانعة الجمع ، بل على سبيل منع الخلو ، فيمكن أن يكون المراد بمفهوم الموافقة هو الأمر الجامع بينهما ، وهو القضية الخارجة عن محل النطق المشتركة في الإيجاب والسلب .
إذا عرفت ذلك : فاعلم أنه لو كان المراد بمفهوم الموافقة هو الاحتمال الراجع إلى إلغاء الخصوصية ، فلا إشكال في تقديمه على العام إذا كان أخص منه ، لأنه بنظر العرف مفاد نفس الكلام الملقى إليهم ، ولا يحتاج في استفادته إلى إعمال حكم العقل أيضا ، وكذا لو كان المراد به هو الاحتمال الثاني أو الثالث أو الأخير ، لأنه في جميع الصور مستفاد من نفس الكلام كما لا يخفى في الأولين .
وأما الأخير فلأن التعليل لا يتم بدون انضمام كبرى كلية مطوية ، فإنه لو لم يكن " كل مسكر حرام " لما يصح تعليل الحرمة في الخمر بأنه مسكر فالكبرى التي يكون مورد المفهوم من صغرياتها ، مستفادة من نفس الكلام ولا يحتاج إلى شئ آخر أصلا .
وأما لو كان المراد به هو الاحتمال الرابع الذي مرجعه إلى استفادته من القضية المنطوقية بضميمة حكم العقل بالأولوية القطعية ، فقد يقال - كما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) - بأنه لا يعقل أن يكون المفهوم معارضا للعام من دون معارضة منطوقه ، لأنا فرضنا أن المفهوم موافق للمنطوق ، وأنه يستفاد حكمه منه ، فكيف يعقل أن يكون المنطوق أجنبيا عن العام وغير معارض له مع كون المفهوم معارضا ؟ ! فالتعارض يقع ابتداء بين المنطوق والعام ، ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعام ، وحينئذ فلابد أولا من علاج التعارض بين المنطوق والعام ،

325

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست