responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 326


ويلزمه العلاج بين المفهوم والعام ( 1 ) .
أقول : هذه الدعوى بنحو الكلية ممنوعة ، لعدم التلازم بين كون المفهوم معارضا للعام وكون المنطوق أيضا كذلك ، بل يمكن الانفكاك بينهما في بعض الموارد .
مثاله : ما لو قال : لا تكرم العلماء ، ثم قال : أكرم جهال خدام النحويين ، فإن المنطوق في المثال لا يعارض العام ، لأن الجهال غير داخل في العلماء مع أن المفهوم - وهو وجوب إكرام علماء خدام النحويين ، وكذا إكرام النحويين - معارض للعام ، كما هو واضح .
وحينئذ فالموارد مختلفة ، فلو كانت المعارضة بين المنطوق والعام أيضا ، فلابد أولا من علاج التعارض بينه وبين العام ، ويلزمه العلاج بين المفهوم والعام .
وأما لو كانت المعارضة منحصرة بالمفهوم ، فقد يقال في وجه ترجيحه على العام ولو كان التعارض بالعموم والخصوص من وجه : بأن الأمر هنا يدور بين رفع اليد عن العموم وتخصيصه بالمفهوم ، وبين رفع اليد عن المنطوق المستلزم للمفهوم عقلا ، وبين رفع اليد عن المفهوم مع ثبوت الحكم في المنطوق ، والثاني لا سبيل إليه بعد كون المنطوق أجنبيا عن العام ، وغير معارض له ، كما هو المفروض ، والثالث كذلك ، لأن رفع اليد عن خصوص المفهوم يوجب نفي الملازمة ورفع اليد عنها مع كونها عقلية قطعية ، فينحصر في الأول الذي مرجعه إلى رفع اليد عن ظهور لفظي .
ولكن لا يخفى : أن الملازمة تقتضي عدم الانفكاك بين المنطوق والمفهوم ،


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 556 .

326

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست