responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 324


الخصوصية أيضا ، مثل قوله : رجل شك بين الثلاث والأربع فعليه كذا ، فإن العرف لا يفهم منه اختصاص الحكم بالرجل ، بل يرى أن ذكره إنما هو من باب المثال ، وإلا فالمقصود هو المصلي الذي شك بين الثلاث والأربع ، سواء كان رجلا أو امرأة .
ويحتمل أن يكون المراد به هو الذي يكون الغرض من إلقاء الكلام إفادته إلى المخاطب ، غاية الأمر أنه كنى عنه بشئ آخر ، ويمكن أن يكون قوله تعالى : * ( فلا تقل لهما أف ) * ( 1 ) من هذا القبيل ، بناء على أن لا يكون المقصود به هو حرمة قول " أف " بل الإتيان به إنما هو من باب الكناية وإفهام حرمة الأمور الأخر من الضرب والشتم وغيرهما ، وهذا لا ينافي عدم حرمة ذلك القول ، كما في نظائره من أمثلة الكناية .
ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يكون الكلام مسوقا لإفادته أيضا ، كالمنطوق ، غاية الأمر أنه أتى بالفرد الخفي تنبيها على الفرد الجلي ، فهما معا مقصودان بالإفادة إلا أنه اقتصر على الأول مع دخول الثاني في المراد أيضا .
ويمكن أن تكون الآية الشريفة من هذا القبيل ، كما لا يخفى .
ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يستفاد من المنطوق بالأولوية القطعية من غير أن يكون الكلام مسوقا لإفادته ، والآية الشريفة تحتمل هذا المعنى أيضا .
ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يستفاد من العلة المنصوصة في المنطوق ، كقوله : لا تشرب الخمر ، لأنه مسكر ، فإنه يستفاد منه حرمة شرب النبيذ المسكر أيضا ، لأن الظاهر من القضية كون تمام العلة هو المسكرية ، لا


1 - الإسراء ( 17 ) : 23 .

324

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست