responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في جواز تخصيص العام با لمفهوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيه مقامان من البحث : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق < / فهرس الموضوعات > تخصيص العام بالمفهوم الفصل السادس في جواز تخصيص العام بالمفهوم وفيه مقامان :
المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا ؟ وقد ادعي الإجماع على الجواز ( 1 ) ، ولكنه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية ، سواء كانت عقلية أو عرفية .
ولابد قبل الورود في محل البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنه عبارة عن القضية الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب .
فنقول : يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبرون عنه بإلغاء الخصوصية ، ومرجعه إلى أن الخصوصية المذكورة في الكلام مما لا يرى لها العرف مدخلية في ترتب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالا على ثبوت الحكم مع انتفاء


1 - قوانين الأصول 1 : 304 / السطر 5 ، كفاية الأصول : 272 .

323

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست