نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 323
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في جواز تخصيص العام با لمفهوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيه مقامان من البحث : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق < / فهرس الموضوعات > تخصيص العام بالمفهوم الفصل السادس في جواز تخصيص العام بالمفهوم وفيه مقامان : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا ؟ وقد ادعي الإجماع على الجواز ( 1 ) ، ولكنه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية ، سواء كانت عقلية أو عرفية . ولابد قبل الورود في محل البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنه عبارة عن القضية الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب . فنقول : يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبرون عنه بإلغاء الخصوصية ، ومرجعه إلى أن الخصوصية المذكورة في الكلام مما لا يرى لها العرف مدخلية في ترتب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالا على ثبوت الحكم مع انتفاء