responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في وجوب الفحص عن المخصص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقرير محط البحث ومحل النزاع < / فهرس الموضوعات > في وجوب الفحص عن المخصص الفصل الثالث في وجوب الفحص عن المخصص هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا ؟ فيه خلاف .
تقرير محط البحث ومحل النزاع وليكن محل البحث ممحضا في أن أصالة العموم هل يكون متبعة مطلقا ، أو بعد الفحص واليأس ؟ بعد الفراغ عن حجيتها من باب الظن النوعي وعدم اختصاص حجيتها بالمشافهين ، ولم يكن العام معلوم التخصيص تفصيلا أو إجمالا ، كما أن الظاهر اختصاصه بالمخصص المنفصل ، وأما المتصل فلا يكون احتماله مانعا من التمسك بها مطلقا ، لأنه نظير قرينة المجاز ، وقد قام الإجماع على عدم الاعتناء باحتمالها .
إذا ظهر لك ذلك ، فاعلم أن التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد ، كما في الكفاية ( 1 ) والقول بلزوم الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص ، نظير


1 - كفاية الأصول : 265 .

302

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست