responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 303


العمومات الواقعة في القوانين التي يجعلها العقلاء لنظام أمورهم على ما هو المتداول بينهم ، فإن جعل القانون يقتضي أن يجعل في الأول أمرا كليا ثم بيان المخصصات والمستثنيات في الفصول المتأخرة والقوانين الموضوعة في الشريعة إنما هي على هذا المنوال ، ولم تكن مجعولة على غير النهج المتعارف بين العقلاء المقننين للقوانين الدنيوية التي يكون المقصود بها انتظام أمورهم ، وهذا بخلاف العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات التي لو كان المقصود بها غير ما هو ظاهرها لاتصل به ما يدل على ذلك نوعا ، ولم يكن دأبهم بيان العموم ثم ذكر المخصص لو كان مخصصا في البين ، فأصالة العموم في هذا النحو من العمومات متبعة مطلقا ، بخلاف ما كان من قبيل الأول ، فإن جريانها فيه مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بالخاص .
ومن هنا يظهر : أن الفحص هنا أيضا يكون عما لا حجية للعام بدون الفحص عنه نظيره في الأصول العملية التي لم تكن حجة قبل الفحص أصلا ، لما عرفت من أن جريانها مشروط بالفحص فقبله لا يكون هنا حجة أصلا ، لتوقف الحجية على إحراز كون مدلول الكلام مرادا جديا للمولى ، وهذا المعنى إنما يثبت بعد جريان أصالة العموم التي تكون مشروطة بالفحص ، فعدم جريانها قبله يوجب عدم حجية العام .
فظهر أن العام قبل الفحص عن المخصص لا يكون حجة أصلا ، كما أن الأصول العملية أيضا كذلك .
فانقدح بذلك : فساد ما في الكفاية ( 1 ) من الفرق بين الفحص في المقامين بأن الفحص هنا عما يزاحم الحجية ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة .


1 - كفاية الأصول : 265 - 266 .

303

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست